سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

262

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اعادته على الغارم : ضمير در [ اعادته ] بثمن راجعست . قوله : لكونه غارما للثمن : مقصود از [ ثمن ] قيمت بهيمه مىباشد . متن : و وجه الأول كون ذلك عقوبة على الجناية فلو أعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة ، و لتكون الصدقة مكفرة لذنبه و فيه نظر ، لأن العقوبة بذلك غير متحققة ، بل الظاهر خلافها لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها و عقوبة الفاعل حال صلة بالتعزير ، و تكفير الذنب متوقف على التوبة و هي كافية و وجه الثاني أصالة بقاء الملك على مالكه ، و البراءة من وجوب الصدقة . و الأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ، و كذا عبارة جماعة من الأصحاب . وجه قول اول شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : دليل و وجه قول اوّل اينست كه فروختن بهيمه و صدقه دادن ثمن آن عقوبتى است بر جنايت وارد آمده حال اگر ثمن را بجانى يعنى واطى برگردانيم عقوبت حاصل نشده و غرض از آن‌كه تأديب فاعل است تأمين نمىشود . دليل ديگر آنكه پرداختن صدقه بعنوان كفّاره گناه مىباشد و معنا ندارد جهت تطهير گناه فاع ثمن را به خودش برگردانيم ، بنابراين با ايندو وجه مىتوان اثبات كرد كه ثمن لازمست به مالك بهيمه برگردانده شود . مناقشه مرحوم شارح در دو دليل مذكور شارح ( ره ) مىفرماين :